الْفُقَهَاءِ. وَمَنَعَ قَوْمٌ (1) نَسْخَ الْعِبَادَةِ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ مِنْهَا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْبَارِي تَعَالَى قَدْ (2) أَوْجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفينَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِيجَابُهُ (3) وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ (4) تَحْرِيمُهُ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّعَبُّدَ (5) بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ (6) * مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ جَازَ أَيْضًا أَنْ يَنْسَخَ عَنْهُمْ الْعِبَادَةَ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا (7) * (8).--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي بكر محمد بن داود الظاهري وجماعة من الظاهرية وبعض المعتزلة، واْضيف هذا القول أيضًا للإمام الشافعي وقال السبكي في الإبهاج: (وليس بصحيح عنه)، ونسبه الشيرازي والأمدي وغيرهما إلى بعض الشافعية.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 416. الإحكام لابن حزم: 4/ 93. العدة لأبي يعلى: 3/ 785. التبصرة للشيرازي: 258. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 494. التمهيد للكلواذاني: 2/ 352. الإحكام للآمدي: 2/ 261. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 239.
(2) (قد) ساقطة من: ت.
(3) (إيجابه) ساقطة من: ن. وفي ت: وجوبه.
(4) (عليهم) ساقطة من: م.
(5) ت: العبد.
(6) ت: عليه.
(7) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 416. الإحكام لابن حزم: 4/ 93. العدة لأبي يعلى: 3/ 785. التبصرة للشيرازي: 258. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 494. إحكام الفصول للباجي: 400. المستصفى للغزالي: 1/ 120. أصول السرخسي: 2/ 62. التمهيد للكلواذاني: 2/ 352. الوصول لابن برهان: 2/ 25. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 480. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 217. الإحكام للآمدي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 308. منتهى السول لابن الحاجب: 158. تقريب الوصول لابن جزي: 128. المسودة لآل تيمية: 200. نهاية السول للإسنوي: 2/ 117. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 239. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 87. شرح العضد 2/ 193. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 134. البلبل للطوفي: 79. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 523. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 549. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 71. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 174. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 89. إرشاد الفحول للشوكاني: 188. الوجيز للكراماستي: 65. أصول الخضري: 259. مذكرة الشنقيطى: 80.
(8) ما بين النجمتين من: م.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْبَارِي تَعَالَى قَدْ (2) أَوْجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفينَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِيجَابُهُ (3) وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ (4) تَحْرِيمُهُ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّعَبُّدَ (5) بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ (6) * مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ جَازَ أَيْضًا أَنْ يَنْسَخَ عَنْهُمْ الْعِبَادَةَ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا (7) * (8).--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي بكر محمد بن داود الظاهري وجماعة من الظاهرية وبعض المعتزلة، واْضيف هذا القول أيضًا للإمام الشافعي وقال السبكي في الإبهاج: (وليس بصحيح عنه)، ونسبه الشيرازي والأمدي وغيرهما إلى بعض الشافعية.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 416. الإحكام لابن حزم: 4/ 93. العدة لأبي يعلى: 3/ 785. التبصرة للشيرازي: 258. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 494. التمهيد للكلواذاني: 2/ 352. الإحكام للآمدي: 2/ 261. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 239.
(2) (قد) ساقطة من: ت.
(3) (إيجابه) ساقطة من: ن. وفي ت: وجوبه.
(4) (عليهم) ساقطة من: م.
(5) ت: العبد.
(6) ت: عليه.
(7) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 416. الإحكام لابن حزم: 4/ 93. العدة لأبي يعلى: 3/ 785. التبصرة للشيرازي: 258. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 494. إحكام الفصول للباجي: 400. المستصفى للغزالي: 1/ 120. أصول السرخسي: 2/ 62. التمهيد للكلواذاني: 2/ 352. الوصول لابن برهان: 2/ 25. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 480. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 217. الإحكام للآمدي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 308. منتهى السول لابن الحاجب: 158. تقريب الوصول لابن جزي: 128. المسودة لآل تيمية: 200. نهاية السول للإسنوي: 2/ 117. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 239. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 87. شرح العضد 2/ 193. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 134. البلبل للطوفي: 79. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 523. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 549. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 71. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 174. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 89. إرشاد الفحول للشوكاني: 188. الوجيز للكراماستي: 65. أصول الخضري: 259. مذكرة الشنقيطى: 80.
(8) ما بين النجمتين من: م.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)