ضَرُورَةً (1) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (2).
فَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِهِ جُمْلَةً (3).
فَصْلٌ
ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ (4) وَالشَّافِعِي إِلَى (5) أَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ لَنَا إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (6) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) (ضرورة) ساقطة من: ت.
(2) إحكام الفصول للباجي: 427. المسودة لآل تيمية: 207.
(3) ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ بالقياس مطلقًا سواء كان جليًا أو خفيًا خلافًا للمجيزين مطلقًا وللمفصلين.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 434. الإحكام لابن حزم: 4/ 120. العدة لأبي يعلى: 3/ 827. التبصرة للشيرازي: 274. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 512. إحكام الفصول للباجي: 429. المستصفى للغزالي: 1/ 126. الوصول لابن برهان: 2/ 54. التمهيد للكلواذاني: 2/ 391. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 536. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 230. الإحكام للآمدي: 2/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 162. المسودة لآل تيمية: 216، 225. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 557. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 80. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 133. نهاية السول للإسنوي: 2/ 186. شرح العضد: 2/ 199. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 571. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 185. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 84. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 88. إرشاد الفحول للشوكاني 193. الوجيز للكراماستي: 67. أصول الخضري: 265. مذكرة الشنقيطي: 88.
(4) (أصحاب) ساقطة من: م، ن.
(5) (إلى) ساقطة من: ت.
(6) تقدمت ترجمته انظر 16.
فَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِهِ جُمْلَةً (3).
فَصْلٌ
ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ (4) وَالشَّافِعِي إِلَى (5) أَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ لَنَا إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (6) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) (ضرورة) ساقطة من: ت.
(2) إحكام الفصول للباجي: 427. المسودة لآل تيمية: 207.
(3) ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ بالقياس مطلقًا سواء كان جليًا أو خفيًا خلافًا للمجيزين مطلقًا وللمفصلين.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 434. الإحكام لابن حزم: 4/ 120. العدة لأبي يعلى: 3/ 827. التبصرة للشيرازي: 274. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 512. إحكام الفصول للباجي: 429. المستصفى للغزالي: 1/ 126. الوصول لابن برهان: 2/ 54. التمهيد للكلواذاني: 2/ 391. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 536. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 230. الإحكام للآمدي: 2/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 162. المسودة لآل تيمية: 216، 225. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 557. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 80. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 133. نهاية السول للإسنوي: 2/ 186. شرح العضد: 2/ 199. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 571. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 185. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 84. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 88. إرشاد الفحول للشوكاني 193. الوجيز للكراماستي: 67. أصول الخضري: 265. مذكرة الشنقيطي: 88.
(4) (أصحاب) ساقطة من: م، ن.
(5) (إلى) ساقطة من: ت.
(6) تقدمت ترجمته انظر 16.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)