وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ اتِّبَاعُ الْعُلَمَاءِ فيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ، فَهُمْ (1) في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، بَلْ حَالُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي أَفْضَلُ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ وَالاجْتِهَادِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَقْوَالِ (2) أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ (3) أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، فَبِأَنْ (4) لَا يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

‌‌فَصْلٌ
لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ شَذَّ (5) مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعٌ (6).--------------------------------------------
= المعتمد لأبي الحسين: 2/ 480. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 724. التبصرة للشيرازي: 371. إحكام الفصول للباجي: 459. البرهان للجوبني: 1/ 684. المستصفى للغزالي: 1/ 182. المنخول للغزالي: 310. التمهيد للكلواذاني: 3/ 250. الوصول لابن برهان: 2/ 84. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 279. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 348. الإحكام للآمدي: 1/ 167. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 341. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 4. المسودة لآل تيمية: 331. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 383. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 177. نهاية السول للإسنوي: 2/ 309. تقريب الوصول لابن جزي: 130. شرح العضد: 2/ 33. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 308. البلبل للطوفي: 129. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 224. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 217. إرشاد الفحول للشوكاني: 87. الوجيز للكراماستي: 167.
(1) (فهم) ساقطة من: ت.
(2) م: بقول.
(3) (أقوال) ساقطة من: ك.
(4) ت: فلأن.
(5) م: شك وهو تصحيف.
(6) م: الإجماع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)