‌‌فَصْلٌ
ذَكَرَ مُحَمَّدُ (1) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَاد (2) أَنَّ مَعْنَى الاسْتِحْسَانِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رحمه الله هُوَ الْقَوْلُ (3) بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ (4)، مِثْلَ تَخْصِيصِ بَيْعِ الْعَرَايَا (5) مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِخرِصِهَا (6) لِلسُّنَّةِ الْوَارِدَةِ (7) في--------------------------------------------
(1) (محمد) ساقط من: ت.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158.
(3) م: القائل.
(4) الحدود للباجي: 65. إحكام الفصول للباجي: 687. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 451. تقريب الوصول لابن جزي: 147. نشر البنود للعلوي: 2/ 261. وللاستحسان تعريفات أخرى عند الأصوليين (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 838. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 969، 970. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 407. التعريفات للجرجاني: 18، 19. البلبل للطوفي: 143. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 431. إرشاد الفحول للشوكاني: 241. الوسيط للزحيلي: 284).
(5) العرايا جمع عرية وهي في الأصل: عطية ثمر النخل دون الرقبة، قال ابن حجر: (كانت العرب في الجذب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة) وللعرايا صور وتفسيرات متنوعة (انظر: لسان العرب لابن منطور: 2/ 761. فتح الباري لابن حجر: 4/ 390. نيل الأوطار للشوكاني: 6/ 345).
وقد اتفق الجمهور على جواز رخصة العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلة من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض (انظر: فتح الباري لابن حجر: 4/ 388. سبل السلام للصنعاني: 3/ 45. نيل الأوطار للشوكاني: 6/ 356).
(6) (بخرصها) ساقط من: ت، ن.
(7) من السنة الواردة في ذلك ما أخرجه الشافعي في مسنده: 144. وأحمد في مسنده: 4/ 2. والبخاري: 4/ 387، 5/ 50. ومسلم: 10/ 185 - 186. وأبو داود: 3/ 661. والترمذي: 3/ 596. والنسائي: 7/ 268. والبيهقي: 5/ 309، 310. والبغوي في شرح السنة: 8/ 86. والحميدي في مسنده: 1/ 196. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 29 - 30. كلهم من طريق بُشَيْر بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حثمة =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)