وأخرجا أيضاً حديث إسماعيل بن حعفر عن حميد. وقد فصل كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
199- وأخرج مسلم عن ابن عباد عن الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل مال أخيه؟ ".
قال: وهذا وهم فيه ابن عباد على الدراوردي عن حميد حين سمعه ابن عباد منه، لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوردي عن حميد عن أنس نهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو. قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل مال أخيه. وهو الصواب.
فأما ابن عباد فإنه أسقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس ورفعه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ قبيح. والله أعلم.
200- وأخرج مسلم عن حميد بن مسعدة عن خالد عن ابن عون عن
199- وأخرج مسلم عن ابن عباد عن الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل مال أخيه؟ ".
قال: وهذا وهم فيه ابن عباد على الدراوردي عن حميد حين سمعه ابن عباد منه، لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوردي عن حميد عن أنس نهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو. قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل مال أخيه. وهو الصواب.
فأما ابن عباد فإنه أسقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس ورفعه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ قبيح. والله أعلم.
200- وأخرج مسلم عن حميد بن مسعدة عن خالد عن ابن عون عن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)