أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ‌‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وَقَالَ: «لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
وَأَمَّا الثَّانِي بِضَمِّ الزَّايِ وَفَتْحِ الْبَاءِ فَهُوَ:

عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ الزُّبَيْرِ
أَخُو النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَ عَنْ خَلادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ الصَّنْعَانِيِّ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ آتِشَ الصَّنْعَانِيُّ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ فِي مَا أَذِنَ أَنْ أَرْوِيهِ عَنْهُ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ آتِشَ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، شَيْخٌ مِنَّا، أَخُو النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ خَلادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لا تَسُبُّوا الْجَرَادَ، فَإِنَّهُ جُنْدُ اللَّهِ الأَكْبَرُ، أَوْ جُنْدُ اللَّهِ الأَعْظَمُ»

‌‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُحَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ
أَمَّا الأَوَّلُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ الْحَاءِ فَهُوَ:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)