الْقُطَعِيِّ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ الْحَبْحَابِيِّ، وَنَحْوِهِمْ، رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ الْمُعَلِّمِ
نا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْمُعَدَّلُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ الْعَنْبَرِيُّ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حِصْنِ بْنِ خَالِدٍ الأَلُوسِيُّ، بِطَرَسُوسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا»، يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ: ابْنُ قَيْسٍ أَبُو زَكَرِيَّا الْمَدِينِيُّ

‌‌مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ
أَمَّا الأَوَّلُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبِزَاءَيْنِ فَهُوَ:

‌‌مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْقَطَوَانِيُّ الْكُوفِيُّ
حَدَّثَ عَنْ يَعْلَي بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ، رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّاشِدِيُّ
أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ الأَهْوَازِيُّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ قِرَاءَةً فَإِجَازَةً، نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ، نا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوا هَذَا وَتَجَنَّبُوا السَّوَادَ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)