قَالَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَايْمُ اللَّهِ، مَا كَانَ سَهْلٌ بِأَكْثَرِ عِلْمًا مِنْهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ، إِنَّهُ قَالَ لَهُ: وَاللَّهِ مَا هَكَذَا كَانَ الشَّأْنُ وَلَكِنَّ سَهْلا أُوهِمَ، مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِفُوا عَلَى مَالا عِلْمَ لَكُمْ بِهِ، وَلَكِنَّهُ كَتَبَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ كَلَّمَتْهُ الأَنْصَارُ، إِنَّهُ وُجِدَ فِيكُمْ قَتِيلٌ بَيْنَ أَبْيَاتِكُمْ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ وَلا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ»
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الطَّسْتِيُّ، أَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، وَأَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، قَالا: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ، نا الْحَارِثُ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمُّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ»
وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُجَيْرٍ بِالرَّاءِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ
أَمَّا الأَوَّلُ بَرَاءٍ تَتْلُوهَا بَاءٌ مُعْجَمَةٌ بِوَاحِدَةٍ قَبْلَ الْيَاءِ فَهُوَ:
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الطَّسْتِيُّ، أَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، وَأَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، قَالا: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ، نا الْحَارِثُ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمُّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ»
وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُجَيْرٍ بِالرَّاءِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ
أَمَّا الأَوَّلُ بَرَاءٍ تَتْلُوهَا بَاءٌ مُعْجَمَةٌ بِوَاحِدَةٍ قَبْلَ الْيَاءِ فَهُوَ:
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 717)