وَرَوَاهُ الْفَزَارِيُّ وَأَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ
63 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "‌‌ مَا شَهِدَهُمَا مُنَافِقٌ، يَعْنِي: صَلاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ ".
قَالَ أَبُو بِشْرٍ: يَعْنِي: لا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)