يَكنْ قبْلَ ذلِك َ إذا كانَ مَعْذُوْرًا بذَلِك َ، بخلافِ مَنْ جَهلَ بُطلانَ الصَّلاةِ فِي الموْضِعِ النَّجِس ِ، فإنَّ هَذَا مَشْهُوْرٌ، قالهُ شَيْخُ الإسْلامِ في «شَرْحِ العُمْدَة» (2/ 441) وَرَجَّحَه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)