لِشُبْهَةِ اخْتِصَاص ِ ذلِك َ القبْرِ بمَزِيدِ فضْل ٍ وَنفعٍ، ليْسَ في عَامَّةِ القبوْرِ غيْرِه.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (2/ 461): (فمَنْ صَلى عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ القبوْرِ، فقدِ اتخذَ ذلك القبْرَ مَسْجِدًا، إذِ المسْجدُ في هَذَا البابِ المرَادُ بهِ: مَوْضِعُ السُّجُوْدِ مُطلقا.
لا سِيَّمَا وَمُقابلة ُ الجمْعِ باِلجمْعِ، يَقتضِي توْزِيْعَ الأَفرَادِ عَلى الأَفرَادِ، فيكوْنُ المقصُوْدُ: لا يُتخذُ قبْرٌ مِنَ القبوْرِ مَسْجِدًا مِنَ المسَاجِدِ، وَلأَنهُ لوِ اتخِذَ قبْرُ نبيٍّ، أَوْ قبْرُ رَجُل ٍ صَالِحٍ مَسْجِدًا: لكانَ حَرَامًا باِلاتفاق ِ، كمَا نهَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم، فعُلِمَ أَنَّ العَدَدَ لا أَثرَ له) اه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)