وَقالَ الحافِظ ُ العِرَاقِيُّ رحمه الله ُ: (وَالظاهِرُ أَنهُ لا فرْقَ (1): فلوْ بَنى مَسْجِدًا يَقصِدُ أَنْ يُدْفنَ في بَعْضِهِ: دَخَلَ في اللعْنَةِ، بَلْ يَحْرُمُ الدَّفنُ في المسْجِد.
وَإنْ شَرَط َ أَنْ يُدْفنَ فِيْهِ: لمْ يَصِحَّ الشَّرْط ُ، لِمُخالفتِهِ وَقفهُ مَسْجِدًا) اه نقلهُ عَنْهُ المنَاوِيُّ في «فيْض ِ القدِيْر» (5/ 274).--------------------------------------------
(1) - أَي لا فرْقَ بَيْنَ اتّخَاذِ المسْجِدِ عَلى القبْرِ بَعْدَ الدَّفن ِ، وَبَيْنَ بنَاءِ مَسْجِدٍ ثمَّ إدْخَالُ قبْرٍ فِيْه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)