‌‌الفصل الثالث:
التقليد
*‌‌ تعريفه:
لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به.
اصطلاحاً: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها.
*‌‌ حكمه:
لا يجوز فيما ثبت قطعاً وضرورة من أمور الدين لكل من العامي والمجتهد على
الأرجح في الأصول.
وأما الفروع الفقهية فالصحيح فيها أنَّ على المجتهد الاجتهاد وعلى العامي
السؤال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)