المبحث الخامس
تقسيم الكلام باعتبار طريقة الوقوف على المراد منه، وله أربعة أقسام:
(1) عبارة النص
* تعريفها:
هى دلالة النص على المعنى أو الحكم المقصود من سَوْقه أو تشريعه أصالة أو
تبعاً.
* حكمها:
تفيد القطع عند تجردها عن العوارض، وترجح على إشارة النص عند التعارض.
(3) إشارة النص
* تعريفها:
هي دلالة النص على المعنى الذي لم يقصد بالسوق لا أصالة، ولا تبعاً - على رأي الأكثر منهم - لكنه لازم للمعنى المقصود بسوق النص لزوماً متأخرا.
* حكمها:
تساوي العبارةَ في إيجاب الحكم قطعا إلا أن العبارة أحق منها عند التعارض.
(3) دلالة النص
* تعريفها:
هي دلالة النص على أن حكم المنطوق به ثابت للمسكوت عنه، لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم باللغة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
وهي المسماة عند الجمهور بـ " مفهوم الموافقة " وقد سبق تفصيله.
* حكمها:
إن الثابت بها كالثابت بإشارة النص قطعاً، إلا أن الِإشارة أحق منها عند
التعارض.
(4) اقتضاء النص
* تعريفه:
لغة: الاقتضاء هو الطلب.
اصطلاحاً: دلالة النص على شيء مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام، أو صحته واستقامته على اعتبار ذلك المسكوت المقدر في الكلام، كقوله تعالى حكايةً عن إخوة يوسف (وَاسْئَلِ القَرْيَةِ التي كنَّا فيِهَا) فالتقدير: اسال أهل القرية.
* حكمه:
إن الثابت به كالثابت بدلالة النص في إفادة الحكم قطعاً، إلا أن الدلالة أقوى
عند التعارض من الاقتضاء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)
الفصل الثالث:
الحكم الشرعي
* تعريفه:
هو خطاب الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلُّفين اقتضاءً، أو تخييراً، أووَضْعا.
* أقسامه: الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام:
(1) الحكم التكليفي أو الاقتضائي
* تعريفه:
هو ما فيه طَلَب فعل شيءٍ ويكون بالأمر، أوطلب تركه وهو بالنهي.
* أقسامه:
هو على ستة أقسام عند الحنفية، وعلى أربعة عند الجمهور:
1 - الفرض، وهو ما ثبت بدليل قطعيِّ الثبوت والدلالة مع الشدة والجزم في الطلب.
2 - الواجب:
وهو ما ثبت بدليل قطعى دلالة وظني ثبوتاً، أو ظني دلالةً وقطعي ثبوتاً مع الشدة والجزم في الطلب.
وها مترادفان عند الجمهور.
3 - المندوب:
وهو المطلوب فِعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاَّ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)
4 - الحرام:
هو ما ثبت بدليل فطعي دلالةً وثبوتاً مع الشدة في المنع وهو في مقابلة الفرض من المأمورات عند الحنفية.
5 - المكروه التحريمي:
هو ما ثبث بدليل قطعى ثبوتاً ظنيٍّ دلالة، أوقطعيٍّ دلالة ظني ثبوتاً مع الشدة في المنع، وهو في مقابلة الواجب في المأموات عند الحنفية.
وهما - أي الحرام والمكروه التحريمي - مترادفان عند الجمهور.
6 - المكروه التنزيهي:
هو ما طلب الشارع الكَفَّ والامتناع عنه من غير جزم.
وهو مقابل المندوب عند الجميع.
(2) الحكم التخييري
* تعريفه:
ما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم أو مدح على فاعله أو تاركه، وهو المباح عندهم.
(3) الحكم الوضعي
* تعريفه:
هو خطاب الله تعالى الوارد لجعل الشيء سبباً للحكم، أو شرطاً، أو ركناً، أو علة له، أو علامة عليه.
وزاد بعض أهل الأصول كونه صحيحاً أو باطلاً، عزيمة أو رخصة، أداء، أو قضاءً، أو إعادة.
* أقسامه:
1 - السبب: وهوكل وصف جعل الشارع وجوده علامةً على وجود الحكم،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)
وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم، كأوقات الصلوات الخمس.
2 - الشرط: وهو كل وصف يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، كالوضوء للصلاة مثلاً.
3 - المانع: وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه كالقتل - لحرمان الِإرث، والحيض لمنع الصلاة.
4 - الركن: وهو ما يتم به الشيء ويكون داخلاً في ماهيته، كالقيام والركوع، والسجود في الصلاة.
5 - العلة: وهي عند الحنفية ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.
واشترطوا في كونها علة حقيقية:
- أن تكون علة اسماً، بأن تكون في الشرع موضوعة لموجَبها.
- أن تكون علة معنى، بأن تكون مؤثرة في إثبات الحكم.
- أن تكون علة حكماً، بأن يثبت الحكم بوجودها متصلاً بها من غير تراخ
كالبيع والنكاح والعتاق ونحوها.
وعند الجمهور هو الوصف المعرِّف أو الباعث أو الموجب للحكم على حسب
اختلاف تعبيرهم.
6 - العلامة: وهي ما يكون علماً على وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب الحكم أو وجوده.
7 - العزيمة: لغة: القصد المؤكد.
واصطلاحاً: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.
8 - الرخصة: لغة: السهولة واليسر.
اصطلاحاً: تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم
الأصلي.
9 - الصحة: لغة: عبارة عن السلامة وعدم الاختلال.
واصطلاحاً: كون الفعل موافقاً للشرع على وجه يصح الاعتداد به في العبادات،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)
والنفوذ في المعاملات.
10 - البطلان، أو الفماد:
عند الجمهور: الفساد يرادف البطلان، فهما في العبادات عبارة عن عدم الاعتداد بها، وفي المعاملات عبارة عن عدم النفوذ.
وعند الحنفية: الباطل: ما لا يكون مشروعاً لا بأصله، ولا بوصفه.
والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه.
11 - الأداء: ما فعِل في وقته المقدُّر له شرعاً.
12 - الإعادة: ما فعل ثانياً في وقت الأداء لخلل وقع فيه أولاً.
وهذا نوع من الأداء.
13 - القضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق وجوبه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)
الفصل الرابع
البيان
* تعريفه:
لغة: الإِيضاح والإظهار.
اصطلاحا: إِظهار المتكلم مرادَ كلامه للسامع.
* أنواعه:
(1) بيان التقرير
* تعريفه:
تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز إن كان المراد به الحقيقة، أو بما يقطع احتمال الخصوص إن كان عاماً، أو احتمال التقييد إن كان مطلقاً.
* حكمه:
يصح تأخيره عن وقت الخطاب.
(2) بيان التفسير
* تعريفه:
لغة: الكشف والتبيين.
اصطلاحاً: بيان المجمل والمشترك.
* حكمه: يصح وروده متراخيا عن وقت الخطاب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)
(3) بيان التغيير
* تعريفه:
هو بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلي غيره.
* أنواعه:
بيان التغيير على أربعة أنواع: البيان بالاستثناء وبالتعليق بالشرط، وبتخصيص العام، وبتقييد المطلق.
* حكمه:
جوار تأخيره عن وقت الخطاب في حالة التخصيص والتقييد وعدم جوازه في حالة الاستثناء والشرط.
(4) بيان التبديل
* تعريفه:
لغة: المراد بالتبديل النسخ، وهو في اللغة: الِإزالة.
اصطلاحاً: عند الجمهور: رفع حكم شرعي متقدمٍ بدليل شرعي متراخ عنه.
عند الحنفية: النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير
أوهامنا استمراره بطريق التراخي.
* أركانه:
1 - النسخ: وهو ارتفاع الحكم الشرعي.
2 - الناسخ: وهو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وتسمية الدليل ناسخاً مجاز.
3 - المنسوخ: وهو الحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين.
4 - المنسوخ عنه: وهو المكلَّف الذي رفع عنه الحكم.
* شروطه:
1 - أن يكون الناسخ دليلاً شرعياً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)
2 - أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً.
3 - أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ.
4 - أن يكون المنسوخ مما يتعلق بالأعمال دون الاعتقاد والفضائل.
(5) بيان الضرورة
* تعريفه:
لغة: الضرورة هي الحاجة الشديدة.
اصطلاحاً: إظهار المراد بما لم يوضع للبيان.
* أنواعه:
1 - البيان بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان، أو من شأنه التكلم في الحادثة، وإن لم يتكلم يفهم منه الموافقة.
2 - دلالة السكوت الذي جعل بيانا لضرورة دفع وقوع الناس في الغرر كسكوت المولى على معاملة عبده مع الآخرين.
3 - ما يكون في حكم المنطوق ضرورة أسلوب الخطاب.
4 - ما ثبت ضرورة اختصار الكلام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)
الباب الثاني
مصادر الحكم التبعية
الإجماع
القياس
الاستحسان
الاستصحاب
الاستصلاح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)
الفصل الأول:
الإِجماع
* تعريفه:
لغة: العزم، والاتفاق.
اصطلاحاً: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
* شروطه:
1 - أن يكون المجمعون من المسلمين، فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق، والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار.
2 - أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم.
3 - أن يتفق جمعيهم.
4 - أن يكون الاتفاق على أمر ديني.
5 - أن يكون استناداً على دليل من الكتاب أو السنة.
* أنواعه:
1 - الِإجماع الصريح: أو القولي أو النطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدين
بأقوالهم، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة.
2 - الإِجماع السكوتي: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)
* حكمه وحجيته:
الِإجماع الصريح قطعي عند الأئمة الأربعة وأتباعهم وحجة، والسكوتي ليس
بإجماع ولا حجٍة على الأرجح في الأصول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)
الفصل الثاني
القياس
* تعريفه:
لغة: التقدير والتسوية.
اصطلاحا: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما.
* أركانه:
أركان القياس أربعة: الأصل، والحكم، والفرع، والعلة.
(1) الأصل
* تعريفه:
المراد بالأصل عند الجمهور هو المحل الذي ثبت له الحكم نصا، وعند بعضٍ
الحكم هو الأصل.
(2) لحكم
* تعريفه:
الحكم هو الأثر الثابت بالخطاب من وجوب، أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، أو إباحة.
* شروطه:
1 - أن يكون الحكم شرعياً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
2 - أن لا يكون منسوخاً.
3 - أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس.
4 - أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة.
(3) الفرع
* تعريفه:
هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصاً، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.
* شروطه:
1 - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.
2 - أن لا يكون منصوصاً عليه.
3 - أن لا يكون دليل الأصل شاملاً له.
(4) العلة
* تعريفها:
إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.
* شروطها:
1 - أن يكون لها تأثير في الحكم.
2 - أن ئكون وصفاً منضبطاً، أي دائراً مع الحكم.
3 - أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحسِّ.
4 - أن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.
5 - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.
* طرق إثباتها:
أولاً: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
- النص الصريح:
وذلك باستعمال الكلمات التي هي حقيقة في التعليل وضعا، كأن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو بسبب كذا ونحوها.
- النص الذي لا يكون قاطعاً في التعليل:
وهو تعليل الحكم باستعمال كلمات تدل على التعليل وقد تأتي لغيره، وهي: لام التعليل، وفاء السببية، وكي، وإن، وإذ ونحوها.
- الإيماء والتنبيه:
وهو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن علَّته لكان الكلام معيباً عند
العقلاء.
والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر هو: أن التعليل في الأوليَيْن يسفاد من اللفظ ذاتِه، وفي الأخيرة من السّياق أو القرائن اللفظية الأخرى.
ْثانياً: إثباتها بالاستنباط، وله صُوَر:
- السَّبْر والتقسيم:
وهما لغة: اختبار حال الشيء، وتجزئته.
اصطلاحاً: حصر الأوصاف التي تحتمل العِلية في الأصل، ثم إبطال بعضها
بدليل واختيار الباقي.
- المناسبة:
وهي تعيين الوصف للعِلية بمجرد إبداء المناسبة بينه وبين الحكم - كأن يكون
مقصوداً لجلب منفعة أو دفع مضرة - من غير نص عليه ولا إجماع.
- الدَّوران:
وهو لغة: الطواف، وعدم الاستقرار.
اصطلاحا: وجود الحكم بوجود العلة، وانعدامه بانعدامها.
- مجاري الاجتهاد فيها:
للاجتهاد في العلة ثلاث صور:
1 - تخريج المناط: وهو استخراج المجتهد علة الحكم بمسلكٍ من المسالك
المذكورة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)
2 - تنقيح المناط: وهو تهذيب المجتهد العلة من جملة أوصاف الحكم بإلغاء ما
لا يصلح منها للعِلية.
3 - تحقيق المناط: وهو إثبات العلة الثابتة نصاً أو اجتهاداً في المحل غير المنصوص
وخصص بعضهم بالمناسبة وجدها.
* أقسامه (أي القياس) :
أولاً: باعتبار القوة:
1 - القياس الجلي:
وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أوثبتت بإجماع أولم تكن منصوصة إلا أنَّ الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره.
2 - القياس الخفي:
وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة، أو لم يكن مقطوعاً بنفي الفارق بين الأصل
والفرع.
ثانياً باعتبار العلة:
1 - قياس العلة:
وهو ما ثبت إلحاق الفرع بالأصل بوساطة العلة، منصوصة كانت أو مستنبطة.
2 - قياس الدلالة:
وهو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها.
3 - قياس الشَّبه:
وهو تردد الفرع بين الأصلين المختلفين في اقتضاء الحكم.
4 - قياس الإخالة:
وهو الجمع بين الأصل والفرع بناءً على العلة المستنبطة عن طريق المناسبة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
5 - القياس في معنى الأصل:
هو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤثر بينهما في الحكم، وهو مفهوم
الموافقة عند الجمهور، ودلالة النص عند الحنفية.
* حجيته:
حجة على الأجح في الأصول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)
الفصل الثالث
الاستحسان
" تعريفه:
لغة: الاستحسان استفعال من " الحسن "، وهو عد الشيء واعتقاده حسناً.
اصطلاحاً: عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها
لوجه أقوى يقتضي هذا العدول.
* مثاله:
الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي وغيرهما قياساً على سؤر الإنسان، مع أن القياس يقتضي نجاسته إلحاقاً بسؤر سباع البهائم.
وسند الاستحسان، كون منقار الطير عظماً جافاً لا يختلط لعابه بالماء خلافاً
للبهائم فإنها تشرب بلسانها وهو مختلط باللعاب المتولد من اللحم النجس.
* حجيته:
حجة عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافاً للشافعية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)
الفصل الرابع
الاستصحاب
" تعريفه:
لغة: طلب المصاحبة.
اصطلاحا: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان
الأول.
* أنواعه:
هو باعتبار ما يستصحب به على أنواع:
1 - استصحاب البراءة الأصلية: وهو خلو الذمة عن الاشتغال بالحكم إلى أن يدل الدليل عليه.
2 - استصحاب الإباحة الأصلية: وهو الحكم بإباحة شيء إلى أن يرد دليل المنع.
وهدا النوع يختص بما هو ليس بعبادة، أما العبادات فالأصل فيها المنع إلى أن يَرِد دليل مشروعيتها.
3 - استصحاب الأصل: وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الضرورة، كأن يقال مثلاً: الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الإنسان العدالة، والأصل في أخبار الثقات القطع، والأصل في الحيوان الجهالة، وهكذا.
* حجيته:
الحكم بمقتضاه هو الأرجح في الأصول.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
الفصل الخامس
الاستصلاح
" تعريفه:
لغة: طلب المصلحة.
اصطلاحاً: هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو الذي يترتب على تشريع الحكم معه تحصيل منفعة أو دفع مضرة ولم يقم دليل معين من الشرع على اعتباره ولا على إلغائه.
كاتخاذ السجون، وفرض الدولة الضرائب على الرعية عند فقد قوة التكفل،
ونحوها على رأي أهل الأصول.
* شروطه:
ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها:
1 - أن تكون المصلحة كلية، كأن تكون حاصلة لأكثر الناس.
2 - أن يتحقق معها دفع المضرة، أوجلب المنفعة.
3 - أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع.
* حجيته:
حجة على الأرجح في الأصول عند الجمهور.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)