Arabic source text

📘 তালখীসুল উসূল (হাফেজ ছানাউল্লাহ আয-যাহেদী)

📘 تلخيص الأصول (حافظ ثناء الله الزاهدي)

📘 তালখীসুল উসূল (হাফেজ ছানাউল্লাহ আয-যাহেদী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الباب الثالث
التعارض
الاجتهاد
التقليد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)

‌‌الفصل الأول:
التعارض
*‌‌ تعريفه:
لغة: المنع والمقابلة والمساواة.
اصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى غيره.
*‌‌ شروطه:
يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية:
1 - أن يكون محل حكم الدليلين واحداً.
2 - أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين.
3 - أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مخالفاً لحكم غيره.
4 - أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت، والدلالة، والعدد.
*‌‌ طرق دفعه:
لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرقٌ للعلماء:
1 - الجمع والتطبيق:
وهو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، والإظهار بأن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة بضرب من التأويل القريب والسائغ.
2 - الترجيح:
وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استناداً عل وجه معتبر من وجود الترجيح
حتى يصير العمل به أولى من الآخر.
3 - النسخ:
وقد سبق تفصيله في أقسام البيان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)

‌‌الفصل الثاني:
الاجتهاد
*‌‌ تعريفه:
لغة: مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة.
اصطلاحاً: استفراغ المجتهد جهده في نيل حكم شرعي عملي بطريق
الاستنباط.
* مجاله:
كل ما ثبت بدليل لم يقطع بثبوته ولا بدلالته وخالف العلماء فيه هو مجال
الاجتهاد، وكذلك الوقائع والنوازل التي لم تشملها الأدلة نصاً ولم يسبق البحث فيها.
وأما ما أجمعوا عليه مما دل عليه النصوص قطعاً فلا يجوز فيه الاجتهاد.
*‌‌ حكمه:
فرض كفاية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)

‌‌الفصل الثالث:
التقليد
*‌‌ تعريفه:
لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به.
اصطلاحاً: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها.
*‌‌ حكمه:
لا يجوز فيما ثبت قطعاً وضرورة من أمور الدين لكل من العامي والمجتهد على
الأرجح في الأصول.
وأما الفروع الفقهية فالصحيح فيها أنَّ على المجتهد الاجتهاد وعلى العامي
السؤال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)