فصل في أسباب الجرح
الْجَرْحُ هُو الطَّعْنُ في عَدَالَةِ الرَّاوِيِّ أو ضَبْطِهِ أو كِلَيْهِمَا بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ قُبُولِ رِوَايَتِهِ.
(وَالطَّعْنُ في عَدَالَتِهِ يَكُونُ لأُمُورٍ تَالِيَةٍ.
1- الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ: لأنَّهُمَا مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ العَدَاءِ لِلدِّينِ وَأهْلِهِ؛ فَلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ صَاحِبِهِمَا مَهْمَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الصِّدْقِ.
2- الْكِذْبُ: سَوَاءٌ كَانَ فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أوْ فِي حَدِيثِ النَّاسِ، وَبِأيِّ نِيَّةٍ يَكُونُ، وَهُوَ شَرُّ أنْوَاعِ الْجَرْحِ في الْعَدَالَةِ.
3- الْفِسْقُ: وَهُوَ العِصْيَانُ وَالتَّرْكُ لأَمْرِاللهِ، والفَاسِقُ الَّذِي يَكُونُ فِسْقُهُ جَرْحاً فِي العَدَالَةِ هُوَ: الْمُجَاهِرُ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي الْكَبِيْرَةِ والْمُصِرُّ عَلَى الصَّغِيْرَةِ، والْمُتَهَاوِنُ بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ.
4- البِدْعَةُ: وَهِيَ الْحَدَثُ في الدِّيْنِ مَا لَيْسَ مِنْهَ، أو أَنَّهَا الاعْتِقَادُ في شَيْءٍ بِأَنَّه دِيْنٌ يُوجِبُ العَمَلُ بِهِ التَّقَرُّبَ إلى اللهِ والثَّوَابَ، مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِإِثْبَاتِهِ.
5- الْجَهَالَةُ: وَهِيَ عَلى مَرْتَبَتَيْنِ:
إحْدَاهُمَا: أن يَّكُونَ الرَّاوِيُّ غَيْرَ مَعْرُوفِ العِنَايَةِ بِالطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ أصْلاً، ثُمَّ لَمْ يَرْوِ عِنْهُ غَيْرُ رَاوٍ وَاحِدٍ.
ثَانِيْهِمَا: أنْ يَّرْوِيَ عَنْهُ أثْنَانِ فَصَاعِداً مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلمِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ أحَدٍ تَوثِيْقَه وَلا تَعْدِيلَه.
(وَالطَّعْنُ في الضَّبْطِ يَكُونُ لأمُورٍ تَالِيَةٍ.
1- سُوءُ الْحِفْظِ: وَهُوَ النِّسْيَانُ، أو عَدَمُ القُدْرَةِ عَلى أَدَاءِ مَا حَفِظَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ.
الْجَرْحُ هُو الطَّعْنُ في عَدَالَةِ الرَّاوِيِّ أو ضَبْطِهِ أو كِلَيْهِمَا بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ قُبُولِ رِوَايَتِهِ.
(وَالطَّعْنُ في عَدَالَتِهِ يَكُونُ لأُمُورٍ تَالِيَةٍ.
1- الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ: لأنَّهُمَا مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ العَدَاءِ لِلدِّينِ وَأهْلِهِ؛ فَلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ صَاحِبِهِمَا مَهْمَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الصِّدْقِ.
2- الْكِذْبُ: سَوَاءٌ كَانَ فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أوْ فِي حَدِيثِ النَّاسِ، وَبِأيِّ نِيَّةٍ يَكُونُ، وَهُوَ شَرُّ أنْوَاعِ الْجَرْحِ في الْعَدَالَةِ.
3- الْفِسْقُ: وَهُوَ العِصْيَانُ وَالتَّرْكُ لأَمْرِاللهِ، والفَاسِقُ الَّذِي يَكُونُ فِسْقُهُ جَرْحاً فِي العَدَالَةِ هُوَ: الْمُجَاهِرُ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي الْكَبِيْرَةِ والْمُصِرُّ عَلَى الصَّغِيْرَةِ، والْمُتَهَاوِنُ بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ.
4- البِدْعَةُ: وَهِيَ الْحَدَثُ في الدِّيْنِ مَا لَيْسَ مِنْهَ، أو أَنَّهَا الاعْتِقَادُ في شَيْءٍ بِأَنَّه دِيْنٌ يُوجِبُ العَمَلُ بِهِ التَّقَرُّبَ إلى اللهِ والثَّوَابَ، مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِإِثْبَاتِهِ.
5- الْجَهَالَةُ: وَهِيَ عَلى مَرْتَبَتَيْنِ:
إحْدَاهُمَا: أن يَّكُونَ الرَّاوِيُّ غَيْرَ مَعْرُوفِ العِنَايَةِ بِالطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ أصْلاً، ثُمَّ لَمْ يَرْوِ عِنْهُ غَيْرُ رَاوٍ وَاحِدٍ.
ثَانِيْهِمَا: أنْ يَّرْوِيَ عَنْهُ أثْنَانِ فَصَاعِداً مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلمِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ أحَدٍ تَوثِيْقَه وَلا تَعْدِيلَه.
(وَالطَّعْنُ في الضَّبْطِ يَكُونُ لأمُورٍ تَالِيَةٍ.
1- سُوءُ الْحِفْظِ: وَهُوَ النِّسْيَانُ، أو عَدَمُ القُدْرَةِ عَلى أَدَاءِ مَا حَفِظَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)