118 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ وَأَشْبَاهِهِ مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ إِلَّا النِّسَاءُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)