236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ ⦗ص: 313⦘ أَنَّ «عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْذَنُ لِمَنْ أَرْضَعَ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أُخْتِهَا، وَلَا تَأْذَنُ لِمَنْ أَرْضَعَ نِسَاءَ إِخْوَتِهَا وَبَنِي أَخِيهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)