401 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِئْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا، وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا وَحِلِّهَا تَكُونُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)