يوم النحر (1) والصلاة في الأوقات المكروهة (2).
وفي المعاملات إن رجع (3) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (4).
أو لأمر داخل (5) فيه (6) كبيع الملاقيح (7).--------------------------------------------
(1) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) صحيح البخاري مع الفتح 5/ 144، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 208
(2) كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي … صلى الله عليه وسلم (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح 2/ 200، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر … رضي الله عنه قال
(ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 433، وانظر مفتاح الوصول ص 421، الفروق 2/ 183، التمهيد للإسنوي ص 294.
(3) في " هـ " يرجع.
(4) روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 121.
(5) في " هـ " دخل.
(6) في " هـ " فيها.
(7) وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ 2/ 507، وانظر الاستذكار 20/ 96 - 100، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً، سنن البيهقي 5/ 341.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 104، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير 2/ 1166.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)