[ونسخ الأمرين معاً] (1) نحو حديث مسلم عن * عائشة رضي الله عنها (2) (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن (3)) فنسخن [(بخمس معلومات يحرمن (4))] (5).
وينقسم (6) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل (7) الأول كما في--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفين ورد في " هـ، ط " على أنه من متن الورقات وليس في أي من نسخ الورقات التي رجعت إليها. والمقصود بنسخ الأمرين معاً، أي نسخ الحكم والتلاوة معاً انظر المحصول 1/ 3/485، البحر المحيط 4/ 104، أصول السرخسي 2/ 78، المعتمد 1/ 387، شرح تنقيح الفصول ص 309، فواتح الرحموت 2/ 73، شرح العضد 2/ 194، الإبهاج 2/ 242، شرح الكوكب المنير 3/ 553، إرشاد الفحول ص 189.
* نهاية 7/ب من " ب ".
(2) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة، نزلت براءتها من السماء، توفيت سنة 58 هـ، انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء 2/ 135، البداية والنهاية 8/ 95، الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 135.
(3) ليست في " أ، ب، ج ".
(4) ليست في " أ، ب ".
(5) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 25
(6) ليست في " أ، ب، ج، و، ص، المطبوعة ".
(7) النسخ إلى غير بدل هو قول جماهير الأصوليين، وخالف ذلك جماهير المعتزلة كما قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1313، وخالف في ذلك أيضاً بعض أهل الظاهر، وفي المسألة تفصيل، انظر التلخيص 2/ 478، المستصفى 1/ 119، الإحكام 3/ 135، شرح العضد 2/ 193، المحصول 1/ 3/479، شرح تنقيح الفصول ص 308، المسودة ص 198، شرح الكوكب المنير 3/ 545، المعتمد 1/ 415، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 69، إرشاد الفحول ص 187، الأنجم الزاهرات ص 187، … التحقيقات ص 367، أصول الفقه للشلبي 1/ 544.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)