بالآحاد وبالمتواتر (1) (2). ولا يجوز نسخ المتواتر] (3) كالقرآن بالآحاد (4)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (5) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (6).--------------------------------------------
(1) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(2) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
(3) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(4) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
(5) ليست في " أ، ب، ج ".
(6) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص 185، 187 من هذا الكتاب.
(1) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(2) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
(3) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(4) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
(5) ليست في " أ، ب، ج ".
(6) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص 185، 187 من هذا الكتاب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)