والثاني يحرم (1) ذلك (2)، فرجح التحريم لأنه أحوط (3) (4).
فإن علم التاريخ فينسخ (5) المتقدم بالمتأخر (6) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.--------------------------------------------
(1) في " ب " حرم.
(2) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة.
(3) في " ج، هـ " الأحوط.
(4) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5).
(5) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
(6) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279.
فإن علم التاريخ فينسخ (5) المتقدم بالمتأخر (6) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.--------------------------------------------
(1) في " ب " حرم.
(2) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة.
(3) في " ج، هـ " الأحوط.
(4) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5).
(5) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
(6) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)