أي الوطء (1) رواه مسلم (2).
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (3) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (5).
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (6) زيارة القبور (7).--------------------------------------------
(1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.
(3) ليست في " ج ".
(4) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.
* نهاية 8/ب من " ب ".
(5) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.
(6) ليست في " ب ".
(7) انظر ص 161 من هذا الكتاب.
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (3) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (5).
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (6) زيارة القبور (7).--------------------------------------------
(1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.
(3) ليست في " ج ".
(4) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.
* نهاية 8/ب من " ب ".
(5) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.
(6) ليست في " ب ".
(7) انظر ص 161 من هذا الكتاب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)