[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
وإذا قرأ الشيخ (1) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (2) وأخبرني (3) (4).
وإن (5) قرأ هو على الشيخ (6)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه (7). ومنهم من أجاز حدثني (8) **.--------------------------------------------
(1) هذه أرفع طرق تحمل الحديث وهي السماع من لفظ الشيخ عند جماهير المحدثين كما قال الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 208.
* نهاية 8/أمن " ج ".
(2) ورد في " ب " حدثني فلان.
(3) في " هـ، المطبوعة " أو أخبرني، وورد في " ب " أخبرني فلان.
(4) ويجوز للراوي أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بصيغة الجمع، تدريب الراوي 2/ 209.
(5) في " أ " وإذا.
(6) القراءة على الشيخ تسمى عَرْضَاً، أي أن التلميذ يعرض ما يقرؤه على الشيخ، وهذا عند أكثر المحدثين، قاله الإمام النووي انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 12.
(7) هذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين وأقره الشارح عليه هو قول الشافعي ومسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم وغيرهم، فأجازوا أخبرنا ومنعوا حدثنا، انظر التلخيص 2/ 388، تدريب الراوي 2/ 16، 20، 21، الإحكام 2/ 100، كشف الأسرار 3/ 39، المسودة ص 283، فواتح الرحموت 2/ 165، قواعد التحديث ص 215 - 216، الباعث الحثيث ص 111، منهج النقد في علوم الحديث ص 224.
(8) أجازه أبو حنيفة ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطّان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين وهو رواية عن أحمد، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.
** نهاية 12/ب من " أ ".
وإذا قرأ الشيخ (1) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (2) وأخبرني (3) (4).
وإن (5) قرأ هو على الشيخ (6)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه (7). ومنهم من أجاز حدثني (8) **.--------------------------------------------
(1) هذه أرفع طرق تحمل الحديث وهي السماع من لفظ الشيخ عند جماهير المحدثين كما قال الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 208.
* نهاية 8/أمن " ج ".
(2) ورد في " ب " حدثني فلان.
(3) في " هـ، المطبوعة " أو أخبرني، وورد في " ب " أخبرني فلان.
(4) ويجوز للراوي أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بصيغة الجمع، تدريب الراوي 2/ 209.
(5) في " أ " وإذا.
(6) القراءة على الشيخ تسمى عَرْضَاً، أي أن التلميذ يعرض ما يقرؤه على الشيخ، وهذا عند أكثر المحدثين، قاله الإمام النووي انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 12.
(7) هذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين وأقره الشارح عليه هو قول الشافعي ومسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم وغيرهم، فأجازوا أخبرنا ومنعوا حدثنا، انظر التلخيص 2/ 388، تدريب الراوي 2/ 16، 20، 21، الإحكام 2/ 100، كشف الأسرار 3/ 39، المسودة ص 283، فواتح الرحموت 2/ 165، قواعد التحديث ص 215 - 216، الباعث الحثيث ص 111، منهج النقد في علوم الحديث ص 224.
(8) أجازه أبو حنيفة ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطّان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين وهو رواية عن أحمد، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.
** نهاية 12/ب من " أ ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)