والصحيح التفصيل (1)، [وهو أن] (2) المضار (3) على التحريم، والمنافع (4) على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (5)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (6).--------------------------------------------
(1) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول 2/ 3/131، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3/ 165، المنهاج مع شرح الإسنوي 3/ 118 - 119، البحر المحيط 6/ 12.
(2) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(3) في " ج " والمضار.
(4) في " ج " والمانع وهو خطأ.
(5) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام 1/ 93، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد 2/ 868، المستصفى 1/ 63، المحصول 1/ 1/209، شرح العضد 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، المنهاج مع شرح الإسنوي 1/ 96.
(6) في " ب " له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)