فحجة عندنا (1) دون الحنفية (2) فلا زكاة عندنا في عشرين (3) ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب.--------------------------------------------
(1) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام 4/ 127، المستصفى 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، المحصول 2/ 3/148، شرح العضد 2/ 284، أصول مذهب أحمد ص 373، شرح الكوكب المنير 4/ 403، شرح تنقيح الفصول ص 447، أثر الأدلة المختلف فيها ص 188.
(2) وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام 4/ 127، المعتمد 2/ 884، أصول السرخسي 2/ 223، تيسير التحرير 4/ 177، فواتح الرحموت 2/ 359، أثر الأدلة المختلف فيها ص 189.
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة.
(3) في " ب " العشرين.
* نهاية 11/أمن " ب ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)