الآخر (1) عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء (2) ظن (3).--------------------------------------------
(1) انظر تعريف الشك اصطلاحاً في اللمع ص 48، التعريفات ص 68، الحدود ص 29، شرح العضد 1/ 1/61، شرح الكوكب المنير 1/ 74، المحصول 1/ 1/101، بيان معاني البديع 1/ 1/137، إرشاد الفحول ص 5، الكليات ص 528.
(2) في "ب" والانتفاء.
(3) والمرجوح المقابل للراجح هو الوهم عند الأصوليين. انظر شرح العضد 1/ 61، المحصول 1/ 1/101، شرح الكوكب المنير 1/ 74، 76، البحر المحيط 1/ 80، إرشاد الفحول ص5.
(1) انظر تعريف الشك اصطلاحاً في اللمع ص 48، التعريفات ص 68، الحدود ص 29، شرح العضد 1/ 1/61، شرح الكوكب المنير 1/ 74، المحصول 1/ 1/101، بيان معاني البديع 1/ 1/137، إرشاد الفحول ص 5، الكليات ص 528.
(2) في "ب" والانتفاء.
(3) والمرجوح المقابل للراجح هو الوهم عند الأصوليين. انظر شرح العضد 1/ 61، المحصول 1/ 1/101، شرح الكوكب المنير 1/ 74، 76، البحر المحيط 1/ 80، إرشاد الفحول ص5.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)