والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة:
[1720]- وفي الطبراني (1) عن رجل من طيء عن أبيه: أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول، فقيل: له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنما أردت (2) حد الصلاة: التكبيرة الأولى.

647 - [1721، 1722]. حديث: "إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فَلا تَأْتُوها وَأَنْتُمْ تَسْعَوْن، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ".
متفق عليه من حديث أبي قتادة (3). ومن حديث أبي هريرة (4) وله طرق وألفاظ.
[1723]- وفي "الأوسط" للطبراني (5) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا:
"إذَا أَتَيتَ الصَّلاةَ فَأْتِهَا بِوَقارٍ وَسَكِينَةٍ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ".
[1724]- وله (6) عن أنس بلفظ: "إذَا أَتَيْتُم الصلاةَ فأْتُوا وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ، فَصَلّوا ما أَدْرَكْتُمْ، وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ". رجاله ثقات

648 - [1725]- حديث أنس: ما صليت وراء إمام قطّ أخفَّ صلاة--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 9259، 9260).
(2) في الموضعين من الطبراني (بادرت …).
(3) صحيح البخاري (رقم 635). وصحيح مسلم (رقم 603).
(4) صحيح البخاري (رقم 636). وصحيح مسلم (رقم 602).
(5) المعجم الأوسط (رقم 1335).
(6) المعجم الأوسط (رقم 4406).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 911)