أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.
وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.
[1863]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.

706 - [1864]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
أحمد في "مسنده" (1): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (2): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (3) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
وأصله في مسلم (4) والنسائي (5) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 216).
(2) [ق/207].
(3) مستدرك من المسند.
(4) صحيح مسلم (رقم 688).
(5) سنن النّسائيّ (رقم 1443).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 971)