والحاكم (1) من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان- وليس بالنهدي.
عن أبيه، عن معقل ابن يسار. ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.
وأعله ابن القطان (2) بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.
ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.
[2353]- وقال أحمد في "مسنده" (3): حدثّنا أبو المغيرة حدثنا صفوإن قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني يس. عند الميت خفف عنه بها.
[2354]- وأسنده صاحب "الفردوس" من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَه {يس} إلَاّ هَوَّنَ الله عَلَيْه".
وفي الباب:
[2355]- عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن".

‌‌تنبيه
قال ابن حبان في "صحيحه" (4): عقب حديث معقل قوله: "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ {يس} ": أراد به من حضرته المنيّة، لا أن الميت يقرأ عليه، قال: وكذلك: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله" ....--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 565).
(2) بيان الوهم والإيهام (5/ 49 - 50).
(3) مسند الإِمام أحمد (رقم 16969).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ ج 7/ 269).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1156)