[2374]- وروى أبو داود (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) عن عائشة، قالت: لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قالوا: ما ندري أنجرّده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ثم كلمهم مكلَّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه … الحديث.
وفي رواية لابن حبان (4): فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب.
[2375]- وروى الحاكم (5) عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علىٌّ وعلى يد علي خرقة يغسله فأدخل يده تحت القميصى يغسله والقميص عليه.
*حديث علي: أنّ النبي - صلي الله عليه وسلم -قال: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيّتٍ".
تقدم في "شروط الصلاة".
902 - [2376]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - قال للواتي غسلن ابنته: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَواضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهَا".
متفق عليه (6) من حديث أم عطية، واسمها نسيبة.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم3141).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6627).
(3) مستدرك الحاكم (3/ 59 - 60).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6628).
(5) لم أجده، ولا ذكره في إتحاف المهرة في مسند (عبد الله بن الحارث)، انظر: (6/ 564 - 570).
(6) صحيح البخاري (رقم 1253)، وصحيح مسلم (رقم 939).
وفي رواية لابن حبان (4): فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب.
[2375]- وروى الحاكم (5) عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علىٌّ وعلى يد علي خرقة يغسله فأدخل يده تحت القميصى يغسله والقميص عليه.
*حديث علي: أنّ النبي - صلي الله عليه وسلم -قال: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيّتٍ".
تقدم في "شروط الصلاة".
902 - [2376]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - قال للواتي غسلن ابنته: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَواضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهَا".
متفق عليه (6) من حديث أم عطية، واسمها نسيبة.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم3141).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6627).
(3) مستدرك الحاكم (3/ 59 - 60).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6628).
(5) لم أجده، ولا ذكره في إتحاف المهرة في مسند (عبد الله بن الحارث)، انظر: (6/ 564 - 570).
(6) صحيح البخاري (رقم 1253)، وصحيح مسلم (رقم 939).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1162)