على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا.
قلت: وفيه موضعان منكران؛ أحدهما: أن أبا بكر كبر على النبي-صلى الله عليه وسلم، وهو يشعر بأن أبا بكر أئم النّاس في ذلك، والمشهور أنهم صلوا على النبي-صلى الله عليه وسلم أفرادًا كما سيأتي.
والثاني: أن الحسين كبر على الحسن، والمعروف أنّ الذي أمّ في الصلاة عليه سعيد بن العاص/ (1)، كما سيأتي.
قال الحاكم:
[2483]- وله شاهد من حديث ابن عباس. وأخرجه (2)، وفيه الفرات بن سلمان (3)، ولفظه: آخر ما كبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعا. فذكره، قال الحاكم: ليس من شرط الكتاب.
ورواه البيهقي (4) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة.
وقال الأثرم (5).--------------------------------------------
(1) [ق/ 262].
(2) مستدرك الحاكم (1/ 356).
(3) وثقة أحمد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (6/ 25)، والجرح والتعديل (7/ 80).
(4) السنن الكبرى (4/ 37).
(5) الجرح والتعديل (8/ 103).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1205)