وأنكرها النّووي (1) على صاحب "المهذب" (2) فوهم.
وللبزار (3) من طريق معدى بن سليمان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "مَنْ أَتَى جَنَازَةً في أَهْلِهَا فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ تَبِعَها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ صَلّى عَلَيْها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنِ انْتَظَرَها حَتّى تُدفَنَ فَلَهُ قِيراطٌ".
ومعدى فيه مقال شئ.
وفي الباب:
[1607 - 1609]-عن ثوبان عند مسلم (4)، وعن أبي بن كدب عند أحمد (5). وعن أبي سعيد أخرجه البزار.

‌‌تنبيه
نقل الرّافعي عن الإمام: أن حصول القيراط الثّاني لمن رجع قبل إهالة التراب وقد يحتجّ له برواية مسلم: "وَمَنِ اتَّبَعَها حَتّى تُوضَعَ في الْقَبْر".
قال النووي (6): والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لقوله: "حَتَّى يُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا". ورواية: "حَتّى تُوضَع … " محمولة عليها.
وقد قرر ذلك ابن دقيق العيد بحثًا في "شرح العمدة" (7)--------------------------------------------
(1) المجموع، للنووي (5/ 231).
(2) المهذب، للشّيرازي (1/ 136).
(3) مختصر زوائد البزار (رقم 582).
(4) صحيح مسلم (رقم 964).
(5) مسند الإمام أحمد (5/ 131).
(6) المجموع (5/ 233).
(7) الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج 2/ 175).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1244)