ووراه النسائي (1) وباقي أصحاب السنن (2) وابن حبان (3) والدارقطني (4) والحاكم (5) من رواية أبي وائل عن مسروق عنه.
ورجح الترمذي، والدارقطني في "العلل" (6) الرواية المرسلة.
ويقال: إن مسروقًا أيضًا لم يسمع من معاذ. وقد بالغ ابن حزم (7) في تقرير ذلك.
وقال ابن القطان (8): هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (9) إسناده متصل صحيح ثابت.
ووهم عبد الحق (10) فنقل عنه، أنه قال: مسروق لم يلق معاذا.
وتعقّبه ابن القطّان (11): بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 2451، 2452).
(2) سنن أبي داود (رقم 1577)، وسنن الترمذي (رقم 623)، وسنن ابن ماجه (رقم 1803).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4886).
(4) سنن الدارقطني (2/ 102).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 398).
(6) علل الدارقطني (6/ 66 - 69/ رقم 985) و (ص86/ رقم 991).
(7) المحلى (6/ 11).
(8) بيان الوهم والإيهام (2/ 575 - 576)، وعبارته: "إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور … ".
(9) الاستذكار (9/ 157 - 158) والتمهيد لابن عبد البر (2/ 274).
(10) الأحكام الوسطى (2/ 163).
(11) ييان الوهم والإيهام (2/ 574 - 576).
ورجح الترمذي، والدارقطني في "العلل" (6) الرواية المرسلة.
ويقال: إن مسروقًا أيضًا لم يسمع من معاذ. وقد بالغ ابن حزم (7) في تقرير ذلك.
وقال ابن القطان (8): هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (9) إسناده متصل صحيح ثابت.
ووهم عبد الحق (10) فنقل عنه، أنه قال: مسروق لم يلق معاذا.
وتعقّبه ابن القطّان (11): بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 2451، 2452).
(2) سنن أبي داود (رقم 1577)، وسنن الترمذي (رقم 623)، وسنن ابن ماجه (رقم 1803).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4886).
(4) سنن الدارقطني (2/ 102).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 398).
(6) علل الدارقطني (6/ 66 - 69/ رقم 985) و (ص86/ رقم 991).
(7) المحلى (6/ 11).
(8) بيان الوهم والإيهام (2/ 575 - 576)، وعبارته: "إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور … ".
(9) الاستذكار (9/ 157 - 158) والتمهيد لابن عبد البر (2/ 274).
(10) الأحكام الوسطى (2/ 163).
(11) ييان الوهم والإيهام (2/ 574 - 576).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1297)