1076 - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.
[2907]-مالك في "الموطأ" (1) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
[2908]- وأما عائشة؛ فرواه مالك (2) والشافعي (3) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.
[2909]- وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (4): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (5) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.
ورواه البيهقي (6). وروى الدارقطني (7) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.--------------------------------------------
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 250).
(2) موطأ الإمام مالك (1/ 250).
(3) الأم (2/ 40).
(4) الأم (2/ 41).
(5) [ق/354].
(6) السنن الكبرى (4/ 138).
(7) سنن الدارقطني (2/ 107).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1371)