وفي الباب: في قوله: "فأتموا ثلاثين":
[3020]- عن جابر عند أحمد (1).
[3021]- وعن ناس من الصحابة عند النسائي (2) وغيره.
1125 - [3022]- حديث أبي هريرة: "لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".
متفق عليه (3)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (4).
1126 - [3023]-. حديث أبي هريرة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.
وعبد الله ضعيف.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 341).
(2) سنن النسائي (رقم 2127).
(3) صحيح البخاري (رقم 1914)، وصحيح مسلم (رقم 1082).
(4) سنن النسائي (رقم 2174): من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَقَدمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَومَينِ إلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُم". قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند "ابن عباسْ"، بدل "أبي هريرة".
[3020]- عن جابر عند أحمد (1).
[3021]- وعن ناس من الصحابة عند النسائي (2) وغيره.
1125 - [3022]- حديث أبي هريرة: "لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".
متفق عليه (3)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (4).
1126 - [3023]-. حديث أبي هريرة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.
وعبد الله ضعيف.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 341).
(2) سنن النسائي (رقم 2127).
(3) صحيح البخاري (رقم 1914)، وصحيح مسلم (رقم 1082).
(4) سنن النسائي (رقم 2174): من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَقَدمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَومَينِ إلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُم". قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند "ابن عباسْ"، بدل "أبي هريرة".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1432)