الشافعي؛ عبد العزيز بن محمّد الدراوردي.

1166 - [3129]-حديث شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها كبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا.
وفي رواية له: فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس.
الدارقطني (1) والبيهقي (2) بإسناد صحيح باللفظين المذكورين، وزاد في آخر الأول: إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلَّاه بالأمس عشيَّة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (3) وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق (4) من رواية الأعمش، عن شقيق.
[3130]-وقال عبد الرزاق (5): أخبرنا الثّوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: كتب عمر إلى عُتبة بن فَرقد: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 168).
(2) السنن الكبرى (4/ 213).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم9460).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 7331).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 7332).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1470)