1205 - [3232]- قوله: ويُروي: "كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه".
رواه الشّافعي (1). ورواه النسائي (2) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ " قال: نعم. قال: "فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ".

‌‌تنبيه
في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (3)، بإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[3233]- عن أنس، أخرجه الطبراني (4) والدارقطني (5).

1206 - قوله: قال في "الوسيط" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج، -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج على العباد--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 2659).
(2) سنن النسائي (رقم 2639).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2909).
(4) المعجم الكبير (رقم 748).
(5) سنن الدارقطني (2/ 260).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1516)