‌‌باب المواقيت
1210 - [3247]- حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس: "مَا مَنَعَكَ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها، على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، فقال: "إذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّة".
متفق عليه (1) واللفظ لمسلم.
وفي رواية له (2): "تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّة مَعِي"، وسمى المرأة أم سنان.
وكذا في رواية البخاري. ورواه الحاكم (3) بلفظ: "تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي".
ورواه ابن حبان (4) والطبراني (5) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال: "يَا أُمَّ سُلَيْم عُمْرةٌ تُجْزيكِ عَنْ حَجةٍ".
فإن صحَّ حُمِلَ على تعدُّد القصة:--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1782)، وصحيح مسلم (رقم 1256).
(2) صحيح مسلم (رقم 1256) (222).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 484).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3699).
(5) المعجم الكبير (رقم 11322).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1524)