1240 - [3300]- حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلَاثةُ أيّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم إِلَى أَمْصَارِكُمْ".
البخاري (1) عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم.
قلت: ووصله ابن أبي حاتم في "تفسيره".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحرامًا مطلقًا.
تقدم قبل.
* حديث جابر: قدمنا مكة ونحن نقول: لبيك بالحجّ.
يأتي.

1241 - [3301]- حديث: أن عليا قدم من اليمن مهِّلًا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر عليه.
متفق عليه (2) من حديث أنس: قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: "بِمَ أَهلَلْتَ؟ " قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لَوْلا أنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ".
[3302]- وللبخاري (3) عن جابر: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1572).
(2) صحيح البخاري (رقم 4353، 4354)، وصحيح مسلم (رقم 1250).
(3) صحيح البخاري (رقم 4352).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1546)