* قوله: والسنّة أن يكبر مع كل حصاة.
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم.
1342 - [3497]- قوله: نقل أنه من تقبل حجه رفع حجره، وما بقي فهو مردود.
الحاكم (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث أبي سعيد الخدري، أنهم قالوا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام؟ قال: "أمَا إِنَّه مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَرَأَيْتَها أَمْثَالَ الْجِبَالِ".
قال البيهقي: وروي عن أبي سعيد موقوفًا، وعن ابن عمر مرفوعًا من وجه ضعيف، ولا يصح مرفوعًا، وهو مشهور:
[3498]- عن ابن عباس موقوفًا عليه: مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وما لم يقبل ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين (4). وأخرجه إسحاق بن راهويه.
1343 - [3499]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها.
لم أجده هكذا، لكن:--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 476).
(2) سنن الدارقطني (2/ 300).
(3) السنن الكبرى (5/ 128)، وقال: "يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث. وروي من وجه آخر ضعيف، عن ابن عمر مرفوعًا".
(4) المصدر نفسه (5/ 128).
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم.
1342 - [3497]- قوله: نقل أنه من تقبل حجه رفع حجره، وما بقي فهو مردود.
الحاكم (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث أبي سعيد الخدري، أنهم قالوا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام؟ قال: "أمَا إِنَّه مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَرَأَيْتَها أَمْثَالَ الْجِبَالِ".
قال البيهقي: وروي عن أبي سعيد موقوفًا، وعن ابن عمر مرفوعًا من وجه ضعيف، ولا يصح مرفوعًا، وهو مشهور:
[3498]- عن ابن عباس موقوفًا عليه: مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وما لم يقبل ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين (4). وأخرجه إسحاق بن راهويه.
1343 - [3499]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها.
لم أجده هكذا، لكن:--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 476).
(2) سنن الدارقطني (2/ 300).
(3) السنن الكبرى (5/ 128)، وقال: "يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث. وروي من وجه آخر ضعيف، عن ابن عمر مرفوعًا".
(4) المصدر نفسه (5/ 128).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1618)