[3509]- في البخاري (1) عن جابر. "أَحِلّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَصِّرُوا".

1347 - قوله: وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكبر بعد الفراغ، وأن يدفن شعره. انتهى.
أما البداءة:
[3510]- ففي "الصحيحين" (2) عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق (3): "خُذْ"، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر. . الحديث.
وأما استقبال القبلة، فلم أره في هذا المقام صريحا، وقد استأنس له بعضهم بعموم:
[3511]- حديث ابن عباس مرفوعًا: "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ".
أخرجه أبو داود (4). وهو ضعيف.
وأمّا التكبير بعد الفراغ، فلم أره أيضًا.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1651).
(2) صحيح البخاري (رقم 171)، وصحيح مسلم (رقم 1305).
(3) [ق/361].
(4) لم أره بهذا اللفظ عند أبي داود.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1623)