وفي الباب:
[3541]- عن أبي رافع؛ أخرجه مسلم (1).
* حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.
هو معنى حديث ابن عمر المتقدم.

1363 - قوله: طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا.
أما الفعل فظاهر؛ أي من الأحاديث. وأما القول ففي حديث ابن عباس وغيره.

1364 - [3542]- حديث ابن عباس: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض.
مسلم (2) دون الاستثناء، واتفقا عليه (3) بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وللبخاري (4): رخّص للحائض أن تنفر إذ أفاضت.
* حديث: "لا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ".
مسلم -كما تقدّم- من حديث ابن عباس.--------------------------------------------
(1) وصحيح مسلم (رقم 1313).
(2) صحيح مسلم (رقم 1327).
(3) صحيح البخاري (رقم 1755)، وصحيح مسلم (رقم 1327).
(4) صحيح البخاري (رقم1760).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1636)