1380 - [3580]- حديث أبي أيوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم.
متفق عليه (1) وفيه قصة للمسور وابن عباس.
* حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة.
يأتي.

1381 - قوله: كانت الشّاة تقوَّم على عهد النّبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم.
قلت: أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب" (2) وقال: إنها مجرد دعوى.
وقد تقدم في "الزكاة": أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما. فهذا يدل على أنها كانت بعشرة.
[3581]- نعم، روى (3) السَّاجي في "أحكامه" من طريق الحسن البصري أن رجلًا شكا إليه، أن المصدقين يغيرون عليهم، ويقومون الشاة بعشرة وهي تَسْوَي ثلاثةَ دراهم.
وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1840)، وصحيح مسلم (رقم 1205).
(2) المجموع، للنووي (7/ 326).
(3) [ق/369].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1657)