1386 - [3589]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ … " الحديث.
متفق عليه (1) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (2): يقتلن في الحل والحرم.
1387 - [3590]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (3) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.
متفق عليه (4): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (5) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب … فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا".
تنبيه
وقع عند مسلم (6) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1829)، وصحيح مسلم (رقم 1198).
(2) صحيح البخاري (رقم 3314)، وصحيح مسلم (رقم 1198) (67).
(3) [ق/ 370].
(4) صحيح البخاري (رقم 1826)، وصحيح مسلم (رقم 1199) (72).
(5) صحيح مسلم (رقم 1199) (74).
(6) صحيح مسلم (رقم 1199) (72).
متفق عليه (1) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (2): يقتلن في الحل والحرم.
1387 - [3590]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (3) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.
متفق عليه (4): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (5) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب … فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا".
تنبيه
وقع عند مسلم (6) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1829)، وصحيح مسلم (رقم 1198).
(2) صحيح البخاري (رقم 3314)، وصحيح مسلم (رقم 1198) (67).
(3) [ق/ 370].
(4) صحيح البخاري (رقم 1826)، وصحيح مسلم (رقم 1199) (72).
(5) صحيح مسلم (رقم 1199) (74).
(6) صحيح مسلم (رقم 1199) (72).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1662)