1386 - [3589]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ … " الحديث.
متفق عليه (1) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (2): يقتلن في الحل والحرم.

1387 - [3590]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (3) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.
متفق عليه (4): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (5) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب … فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا".

‌‌تنبيه
وقع عند مسلم (6) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1829)، وصحيح مسلم (رقم 1198).
(2) صحيح البخاري (رقم 3314)، وصحيح مسلم (رقم 1198) (67).
(3) [ق/ 370].
(4) صحيح البخاري (رقم 1826)، وصحيح مسلم (رقم 1199) (72).
(5) صحيح مسلم (رقم 1199) (74).
(6) صحيح مسلم (رقم 1199) (72).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1662)