الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.
وقال البيهقي (1): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.
1391 - [3600]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.
أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (7) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
قال البيهقي (8): هو أقوى ما ورد في النهي.
[3601]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (9) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (10)، وهو متروك.
وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (9/ 318).
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 453).
(3) سنن أبي داود (رقم 5269).
(4) سنن النسائي (رقم 4355).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 410 - 411).
(6) السنن الكبرى (3/ 259، 318).
(7) في "الأصل": (عبد الرحمن عن عثمان)، وصوابه من "م" و"د".
(8) السنن الكبرى (9/ 317 - 318).
(9) زيادة من "د".
(10) في "الأصل": (المفضل)، والمثبت من "م" و"د" وهو الصواب.
وقال البيهقي (1): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.
1391 - [3600]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.
أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (7) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
قال البيهقي (8): هو أقوى ما ورد في النهي.
[3601]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (9) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (10)، وهو متروك.
وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (9/ 318).
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 453).
(3) سنن أبي داود (رقم 5269).
(4) سنن النسائي (رقم 4355).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 410 - 411).
(6) السنن الكبرى (3/ 259، 318).
(7) في "الأصل": (عبد الرحمن عن عثمان)، وصوابه من "م" و"د".
(8) السنن الكبرى (9/ 317 - 318).
(9) زيادة من "د".
(10) في "الأصل": (المفضل)، والمثبت من "م" و"د" وهو الصواب.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1665)