"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.

1464 - [3751]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.
مسلم (1) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ".
[3752]- وله (2) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (3) والترمذي (4) والنسائي (5) وابن حبان (6) وابن ماجه (7) والحاكم (8) مطولًا ومختصرًا.
وعند أبي داود (9): "وَشَاهِدَه". وللبيهقي (10) "وشاهديه، أو شاهده" (11)--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1598).
(2) صحيح مسلم (رقم 1597).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 393 - 394، 402، 409، 453).
(4) سنن الترمذي (رقم 1206).
(5) سنن النسائي (رقم 3416).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3252).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2277).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 387 - 388).
(9) سنن أبي داود (رقم 3333).
(10) السنن الكبرى (5/ 275، 285).
(11) في هامش "الأصل": "التردد من الراوي".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1735)