باب البيوع المنهي عنها
1477 - [3778]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر".
البخاري (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (5). ورواه الشافعي (6) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.
[3779]- ورواه أيضًا في "الأم" (7) و"المختصر" و"السّنن المأثورة" (8) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (9) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2284).
(2) سنن أبي داود (رقم 3429).
(3) سنن الترمذي (رقم 1272).
(4) سنن النسائي (رقم 4671).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 42).
(6) السنن المأثورة (ص347/رقم432).
(7) لم أجده.
(8) السنن المأثورة (ص347).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 381).
1477 - [3778]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر".
البخاري (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (5). ورواه الشافعي (6) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.
[3779]- ورواه أيضًا في "الأم" (7) و"المختصر" و"السّنن المأثورة" (8) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (9) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2284).
(2) سنن أبي داود (رقم 3429).
(3) سنن الترمذي (رقم 1272).
(4) سنن النسائي (رقم 4671).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 42).
(6) السنن المأثورة (ص347/رقم432).
(7) لم أجده.
(8) السنن المأثورة (ص347).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 381).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1747)