1497 - [3828]- حديث: ابن عمر: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ".
متفق عليه (1).
[3829] ولهما من حديث أبي هريرة نحوه (2).
[3830]- ولمسلم (3) عن عقبة بن عامر.
وزاد النسائي (4) في حديث ابن عمر: "حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".

1498 - قوله: وفي معناه: الشِّرا (5) عَلى الشِّرا.
قلت: ورد فيه في:
[3831]- حديث عقبة بن عامر: "المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ".

1499 - [3832]- حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
متفق عليه (6).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2139)، وصحيح مسلم (رقم 1412).
(2) صحيح البخاري (رقم 2140)، وصحيح مسلم (رقم 1515).
(3) صحيح مسلم (رقم 1414).
(4) سنن النسائي (رقم 4505).
(5) [ق/ 388].
(6) صحيح البخاري (رقم 6963) وصحيح مسلم (رقم 1516).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1762)